المادة رقم 146 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

الترخيص لموظفي ومحافظي الجمارك بحمل الأسلح
يرخص لموظفي ومحافظي الجمارك بحمل الأسلحة التي تخصصها السلطة وذلك للقيام بأعباء الوظيفة.
يترتب على السلطات المدنية والعسكرية أن تمد لهم يد المساعدة وعلى الجنود والدرك والشرطة والأمن العام أن يقدموا لهم هذه المساعدة لدى أول طلب.