المادة رقم 148 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

رفض العقوبات المركبة
في جميع الأحوال التي تقرر فيها المحاكم مصادرة البضاعة المهربة، يجب عليها أن تقرر في الوقت نفسه علاوة على الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون، مصادرة وسائل النقل والبضائع والأشياء من أي نوع كانت التي استخدمت لإخفاء الغش (حتى ولو كان مقدماً بها بيان صحيح). إلا أنه إذا كانت واسطة النقل مركبة عمومية وضبطت المهربات من أحد المسافرين عليها أثناء وجوده على المركبة وتبين أن لا علم ولا علاقة لصاحب المركبة أو سائقها بالمهربات المضبوطة فلا يحق مصادرتها، وفي الأحوال التي تضبط فيها المهربات في مركبة عمومية ولم يعرف صاحب تلك المهربات يعتبر السائق أو صاحب المركبة كمهرب وتطبق المصادرة على المهربات وعلى المركبة.