المادة رقم 150 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

حالات فرض غرامة تعادل أربعة أمثال قيمة الرسوم
تستهدف لفرض غرامة تعادل أربعة أمثال قيمة الرسوم المطلوبة المخالفات التالية:
البيان الكاذب الذي يرمي إلى الحصول بدون حق بأية طريقة كانت على استرداد غير قانوني للرسوم الجمركية أو أي جزء منها والبيان الكاذب في الجنس أو النوع أو الصفة أو العدد أو القياس أو الحجم أو الوزن أو المنشأ أو القيمة الذي يرمي إلى استرداد رسم يتجاوز الرسم الذي يحق استرداده.