المادة رقم 153 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

عقوبة وجود بضائع غير مفيدة في المانفستو
عندما يقوم موظفو الجمارك بالمعاينة على البواخر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 18، إذا لم يبرز المانفستو أو كانت هناك بضائع غير مذكورة فيه أو إذا وجدت فروق بين البضائع والمانفستو، أو إذا لم تقدم للمعاينة بعض البضائع المذكورة في المانفستات، يحكم ربان الباخرة شخصياً بتأدية مبلغ يعادل قيمة البضائع غير المذكورة في المانفستو أو الفارقة أو غير المقدمة للمعاينة، ولغرامة مقدارها 30 ديناراً وتضبط الباخرة وتبقى ضمانة لتأدية قيمة هذه العقوبات.
تصادر، علاوة على ذلك البضائع والأشياء المختلفة، الممنوعة أو المقيدة التي تكون زائدة عن المانفستو.