المادة رقم 154 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

عقوبة شحن بضائع محظورة على متن البواخر
عندما يقوم موظفو الجمارك بتفتيش البواخر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 18 ويظهر لهم أن حمولة هذه البواخر تشتمل على بضائع محظور إدخالها أو إخراجها سواء ذكرت في المانفستو أم لم تذكر، تصادر هذه البواخر مع حمولتها من تلك البضائع، ويغرم الربابنة بغرامة مقدارها 30 ديناراً.