المادة رقم 155 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م
عقوبة مقاومة موظف الجمرك من قبل الربابنة إن مقاومة الربابنة أثناء التفتيش المنصوص عنه في المادتين 153 و154 يستهدف لتغريمهم بغرامة مقدارها 30 ديناراً، وتبقى الباخرة وحمولتها ضمانة لتنفيذ هذه العقوبة.