عقوبة عدم قيد البضائع
إن عدم قيد ما يجب قيده من البضائع في اللائحة المنصوص عليها في المادة 18 فقرة (هـ) وكل نقص في هذه اللائحة محقق عند إقلاع الباخرة يضبط بحق الربان أو بحق المندوب عنه، حسب الأصول، ويؤدي إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (155).