المادة رقم 156 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

عقوبة عدم قيد البضائع
إن عدم قيد ما يجب قيده من البضائع في اللائحة المنصوص عليها في المادة 18 فقرة (هـ) وكل نقص في هذه اللائحة محقق عند إقلاع الباخرة يضبط بحق الربان أو بحق المندوب عنه، حسب الأصول، ويؤدي إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (155).