المادة رقم 157 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

صلاحية رفع مقدار الغرامات المفروضة
إن الغرامات المنصوص عليها بشأن المادتين 149 و151 ترفع إلى أربعة أمثالها فيما يختص بالاستيراد والتصدير أو محاولة الاستيراد أو التصدير بدون بيان أو بطريقة غير مقررة بواسطة الطائرات.