المادة رقم 159 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

على من تقع البينة
إذا نشأن خلاف ما أثناء المحاكمة في قضية جمركية أو مكوس أو في أية إجراءات أخرى اتخذت لاسترداد أية واسطة نقل أو بضائع ضبطت من قبل موظفي الجمارك أو الشرطة أو الدرك فيما إذا كانت العوائد الجمركية أو عوائد المكوس عن البضائع قد دفعت أو فيما إذا كانت البضائع قد استوردت إلى البلاد أو صدرت منها أو نقلت بصورة مشروعة، تقع بينة إثبات تلك العوائد واستيراد البضائع أو تصديرها أو نقلها بصورة مشروعة على المتهم في القضية الجمركية وعلى المدعي في أية إجراءات لاسترداد البضائع.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية