على من تقع البينة
إذا نشأن خلاف ما أثناء المحاكمة في قضية جمركية أو مكوس أو في أية إجراءات أخرى اتخذت لاسترداد أية واسطة نقل أو بضائع ضبطت من قبل موظفي الجمارك أو الشرطة أو الدرك فيما إذا كانت العوائد الجمركية أو عوائد المكوس عن البضائع قد دفعت أو فيما إذا كانت البضائع قد استوردت إلى البلاد أو صدرت منها أو نقلت بصورة مشروعة، تقع بينة إثبات تلك العوائد واستيراد البضائع أو تصديرها أو نقلها بصورة مشروعة على المتهم في القضية الجمركية وعلى المدعي في أية إجراءات لاسترداد البضائع.