المادة رقم 161 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

العقوبات في القوانين الأخرى
إن تعرض الشخص للعقاب بمقتضى هذا القانون لا يؤثر في تعرضه للعقاب عن نفس العمل المنصوص عليه في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.