المادة رقم 162 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

كيفية تعيين قيمة الرسوم عن المهربات وتقدير أثمان المضبوطات
إن تحديد قيمة الرسوم وقيمة البضاعة المحجوزة لأغراض هذا القانون فيما يتعلق بالمخالفات المرتكبة خلافاً لأحكامه هو من اختصاص السلطة أو من تنتدبه أو رئيس المركز الجمركي المختص.