المادة رقم 163 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

التصرف بالبضائع المضبوطة
لا يجوز تسليم البضائع المضبوطة لأصحابها أو لغيرهم بطريق التكفيل أو بأية طريقة أخرى دون موافقة السلطة وضمن الشروط التي تراها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تكفيل البضاعة أو تسليمها دون ضمانة توازي قيمتها لحين نتيجة الإجراءات القانونية.