المادة رقم 164 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

حق المصالحة
يجوز للوزير أن من ينيبه في أي وقت أن يسوي أو يصالح عن أية دعوى أو إجراءات شرع فيها، ولم تكتسب الدرجة القطعية، ضد أي شخص لقاء العقوبات بما في ذلك مصادرة البضائع أو وسائط النقل بموجب أحكام هذا القانون أو أحكام أي قانون جمارك ومكوس آخر أو بموجب أحكام أي نظام أو أمر صدر بموجب تلك القوانين بالشروط التي يراها مناسبة، ويحق له أيضاً أن يقبل أية غرامة مالية يراها مناسبة من أجل تسوية أي جرم يحتمل أن تتخذ بشأنه الإجراءات من النوع المذكور أعلاه بدلاً من القيام بتلك الإجراءات ويعتبر قراره نهائياً في جميع ما يقوم به من أعمال بمقتضى أحكام هذه المادة.
إن تقديم الطلب الخطي من المتهم بتسوية قضيته على أساس المصالحة وفق أحكام هذه المادة يكون ملزماً له بالقرار الذي يصدره الوزير.