المادة رقم 165 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

التصرف بالأشياء المضبوطة
كل ما يضبط بموجب أحكام هذا القانون من بضائع أو وسائط نقل أو خلافها يسلم إلى أقرب مكتب جمركي.
عندما تكون الأشياء أو وسائط النقل المضبوطة حيوانات قابلة للتلف أو لنقصان القيمة أو مما يتعذر الاحتفاظ بها لأي سبب كان، يحق للسلطة بيعها بالمزاد العلني حال ضبطها ويقيد ثمنها أمانة إلى حين البت في القضية المتعلقة بها.
للسلطة أن تعطي صاحب البضاعة القابلة للتلف والحيوانات المضبوطة الخيار بتقديم كفالة مالية معتبرة من كفيل بقية الأشياء المضبوطة، أو بدفع مبلغ يعادل قيمتها أمانة عوضاً عن بيعها بالمزاد العلني ويقيد هذا المبلغ أمانة إلى حين البت في القضية المتعلقة بها.
إذا اشتمل قرار المحكمة على مصادرة الأشياء المذكورة في هذه المادة فعلى السلطة أن تبيع هذه الأشياء بالمزاد العلني وأن تقيد أثمانها أو المبلغ المودع أمانة إيراداً للخزينة.