المادة رقم 166 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

المكافآت
أ- يجوز للوزير أو من ينيبه أن يدفع لأي شخص يعطي معلومات أو يقوم بأي عمل يؤدي إلى اكتشاف مخالفة بمقتضى هذا القانون أي مبلغ يراه مناسباً على أن لا يزيد على نصف مجموع المبلغ المتحصل بإضافة قيمة الجزاء إلى قيمة البضاعة ووسائط النقل المصادرة بشرط أن لا تعطى في أية حالة إلى شخص واحدة مكافأة تزيد على خمسماية دينار.
ب- بالرغم عما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لرئيس الوزراء بتنسيب من الوزير:
1- أن يسمح بدفع مكافأة تزيد على خمسماية دينار إذا كانت ظروف الضبط ونوع المضبوطات تستدعي ذلك.
2- أن يسمح بمنح أي شخص يعطي معلومات أو يقوم بأي عمل من الأعمال التي تؤدي إلى إظهار الجريمة بمقتضى هذا القانون المكافأة التي قد يراها مناسبة على أن لا تتجاوز المائة دينار في أية قضية من القضايا ولو لم تحصل غرامات أو أثمان مبيع لبضائع أو وسائط نقل مصادرة.