المادة رقم 169 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

تقديم كفيل للمحكمة
في الحالات التي لم تكن القضية قد وردت إلى المحكمة بعد، يجوز لرئيس محكمة الجمارك البدائية أن يطلب من أي شخص اتهم بموجب هذا القانون أن يقدم كفيلا يضمن حضوره للمحكمة، وإلا يقرر توقيفه حتى تنتهي القضية أو يقدم تلك الكفالة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية