المادة رقم 175 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

إعفاء اللوائح والاستدعاءات من الرسوم
جميع اللوائح والاستدعاءات التي تقدم غير خاضعة للرسوم.