المادة رقم 178 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

تكييف الغرامات والرسوم المحكوم فيها
تعتبر الغرامات والرسوم المحكوم به والمصادرات كتعويض مدني لإدارة الجمارك وتحصل حسب قانون تحصيل الأموال الأميرية.