المادة رقم 179 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

خضوع قرارات السلطة للاعتراض
قرارات السلطة في جميع الأحوال السابقة خاضعة للاعتراض عليها لدى الوزير.