المادة رقم 180 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

استمرار العمل بنظام التعريفة الجمركية
يعمل بالتعريفة الجمركية النافذة المفعول عند العمل بهذا القانون وتعتبر كأنها صادرة بمقتضى أحكامه إلى أن تعدل أو تلغى بالصورة القانونية.