المادة رقم 181 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

إصدار تشريعات ثانوية
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يصدر أنظمة:
أ- يلغى أو يعدل بموجبها أي حكم من الأحكام المتعلقة بنقل وتوريد وتخزين وتصدير وإعادة تصدير البضائع أو مرورها بطريقة الترانسيت.
ب- يلغى أو يعدل بموجبها طريقة تقديم البيانات والوثائق الخاصة بمسائل التخليص على البضائع وتحديد أثمانها.