المادة رقم 182 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

صلاحية إصدار التعليمات
للوزير أن يصدر تعليمات:
أ- لتنظيم السجلات والنماذج الخاصة بهذا القانون وطريقة مسكها والاحتفاظ بها.
ب- لتنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون.