صلاحية إصدار التعليماتللوزير أن يصدر تعليمات:أ- لتنظيم السجلات والنماذج الخاصة بهذا القانون وطريقة مسكها والاحتفاظ بها.ب- لتنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون.