المادة رقم 183 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

الإلغاءات والإلغاء بالتعارض
أ- يلغى قانون الجمارك والمكوس لعام 1926 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادر بمقتضاه.
ب- يلغى القانون رقم 2 لسنة 1944 قانون رسم المعاينة على الصادرات المنشور في الجريدة الرسمية رقم 787 الصادر بتاريخ 1/3/1944.
ج- أي تشريع آخر إلى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكامه هذا القانون.