المادة رقم 184 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

التنفيذ
رئيس الوزراء ووزراء المالية والاقتصاد الوطني والعدمية والدفاع مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.