- العنوان
-
قرار رقم (17 )لسنة 2023م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية المستقلة لمسميات الإنترنت "بنينا".
- السنة
- 2023
- الرقم
- 17
- نوع التشريع
- قانون خاص
- نوع تشريع - فرعي
-
قرار رئاسي
- التصينف الموضوعي
-
الاتصالات السلكية واللاسلكية
- تصنيف موضوعي - فرعي
-
الاتصالات
- حالة التشريع
- ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
- حالة النشر
-
منشور في العدد رقم 201 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 16
- تاريخ النشر
- 2023-04-30