العنوان
قرار رقم (17 )لسنة 2023م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية المستقلة لمسميات الإنترنت "بنينا".
السنة
2023
الرقم
17
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار رئاسي
التصينف الموضوعي
الاتصالات السلكية واللاسلكية
تصنيف موضوعي - فرعي
الاتصالات
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 201 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 16
تاريخ النشر
2023-04-30