العنوان
قرار رقم (18)لسنة 2023م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية
السنة
2023
الرقم
18
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار رئاسي
التصينف الموضوعي
القانون المالي
تصنيف موضوعي - فرعي
سلطة النقد
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 202 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 59
تاريخ النشر
2023-05-25