العنوان
تعليمات مزاولة مهنة البصريات وترخيص مركز ومستودع البصريات رقم (1) لسنة 2023م - صادرة عن وزارة الصحة.
السنة
2023
الرقم
1
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
تعليمات
التصينف الموضوعي
الصحة العامة
تصنيف موضوعي - فرعي
الصحة العامة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 202 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 72