المادة رقم 1 من قانون تسوية الأراضي والمياه قانون رقم (40) لسنة 1952م

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.