المادة رقم 9 من قانون تسوية الأراضي والمياه قانون رقم (40) لسنة 1952م

صلاحيات المدير أو المفوض بإجراء التسوية
يجوز للمدير أو الشخص المفوض من قبله بإجراء عمليات التسوية أن يقوم بما يأتي:
1- أن يرسم حداً جديداً عوضاً عن الحد القديم الفاصل بين أحواض أو قطع أراضي مختلفة إذا كان الحد ملتوياً أو معوجاً وله أن يسوي أي حد يراه مناسباً لطبيعة الأرض بقصد تحسين الأعمال فيها إما بمبادلتها بأرض مساوية لها من حيث القيمة أو بإعطاء التعويض اللازم لمتضرر من جراء عمل كهذا ويكون قراره قطعياً.
2- أن يفتح ويخطط أية طريق جديدة أو قديمة سواء أكانت الطريق عامة أو خاصة وأن يخطط أي حق مسيل أو حق مرور من أجل توصيل أية أرض بالطريق العام وله أن يقرر مقدار التعويض الواجب دفعه للمتضرر من جراء أعمال كهذه ويكون قراره بذلك قطعياً.
3- جميع الطرق العامة والخاصة التي تخطط أثناء أعمال التسوية تمسح وتثبت على خرائط المساحة وتعتبر هذه الخرائط الوثيقة الوحيدة التي يرجع إليها في حالة حدوث أي نزاع أو تعد يقع على تلك الطريق.
4- إذا أهملت أية طريق ممسوحة ومثبتة على الخرائط جاز لمجلس الوزراء أن يقرر إلغاءها وتعتبر عندئذ رقبة الأرض لتلك الطريق ملكاً للحكومة إذا كانت واقعة خارج المناطق البلدية وملكاً للبلدية إذا كانت داخلها.