المادة رقم 10 من قانون تسوية الأراضي والمياه قانون رقم (40) لسنة 1952م
جدول الإدعاءات عندما ينتهي التحقيق في الادعاءات يقوم الموظف المنتدب بتنظيم قائمة تسمى (جدول الادعاءات) يشمل جميع الادعاءات سواء أكانت معترفاً بها أم منازعاً فيها. وعليه أن يقدم إلى المدير تقارير عن كل قضية منازع فيها.