المادة رقم 17 من قانون تسوية الأراضي والمياه قانون رقم (40) لسنة 1952م

سجل المياه
1- في المحلات التي تمت فيها تسوية حقوق المياه بمقتضى قانون تسوية الأراضي تستعمل قائمة الحقوق المدونة بهذه الصورة أساساً لتنظيم سجل المياه دون ما حاجة إلى القيام بعمليات تسوية المياه المذكورة.
2- يعتبر من أجل جميع المقاصد، صاحب أو أصحاب قطع الأراضي التي خصص لها ماء بموجب سجل المياه حائزاً أو حائزين على حق تملك في المياه المخصصة لأراضيهم بهذه الصورة ولا يصح تحويل أي حق تملك في الماء أو في أية حصة منه منفصلاً عن الأرض المخصص لها ولا يسمح باستعمال الماء إلا للأرض التي خصص لها ما لم يوافق المدير على ذلك خطياً، غير أنه يجوز أن يدخل في سجل المياه أي حق في الماء أثبتته الحكومة بمقتضى المادة (8) من هذا القانون دون أن يكون مخصصاً لأية قطعة معينة.
3- يجوز للمدير إجراء تغييرات في سجل المياه من وقت لآخر عندما:
أ- يثبت بما يقنعه وقوع خطأ في التسجيل ناشئ عن سهو كتابي أو سهو في المساحة.
ب- يكون قد أجرى في دائرة تسجيل الأراضي انتقال الأرض المخصصة لها الماء.
ج- يجري تقسيم الأرض بشرط أن يقسم حق ملكية الماء بالنسبة للأرض ما لم يكن قد قرر خلاف ذلك.
د- يجري استملاك حقوق الماء.