المادة رقم 18 من قانون تسوية الأراضي والمياه قانون رقم (40) لسنة 1952م

الإفراز
1- عندما يكون التصرف في أرض مشاع أو بقسم منها في أية منطقة تسوية تفرز تلك الأرض بين الأشخاص المدرجة أسماؤهم في جدول الحقوق النهائي بمقتضى الحقوق المبينة فيه.
2- إذا أمكن الحصول على اتفاق على كيفية الإفراز بمقتضى هذا القانون بين أصحاب ثلثي الحصص على الأقل من الحصص التي يتضمنها جدول الحقوق النهائي، ويجري هذا الإفراز في غضون مدة يعينها المدير أو من ينتدبه ويستوفي من أصحاب الحصص التي يجري فرزها بعد المدة المعينة رسوم بمقتضى الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي عن جميع أعمال المساحة المتعلقة بوضع العلامات الحديدية.
3- إذا لم يتفق على كيفية الإفراز أصحاب ثلثي الحصص على الأقل من الحصص التي يتضمنها جدول الحقوق النهائي، يجوز إجراء الإفراز بالصورة التي يعينها المدير.
4- تمسح قطع الأراضي الناتجة عن الإفراز وينظم بها جدول تسجيل يصدق عليه المدير ويحل محل جدول الحقوق النهائي.
5- للمدير صلاحية إصدار أمر يقضي بعدم تسجيل أية قطعة أرض أو أية حصة مشاعة ضمن أية منطقة تسوية باسم أي شخص أو أشخاص إذا كانت تلك القطعة أو تلك الحصة أصغر مساحة من الحد الأدنى الذي سيعينه بشرط أن لا يزيد على دونم واحد في الأراضي الزراعية، ويمارس المدير هذه الصلاحية سواء بالنسبة إلى تسوية الأراضي والمياه المبينة في هذا القانون أو إلى أية معاملات تسجيل تجري فيما بعد.
يطلق على مثل هذه القطع أو الحصص التي تكون أصغر من الحد الأدنى المعين في الأمر المذكور اسم (نتف) وتضاف هذه النتف إلى أرض أو حصص ماء من يدفع أعلى ثمن لها من المتصرفين المجاورين.
وعندما يمكن جمع نتفتين أو أكثر لتزيد بذلك المساحة عن الحد المعين في الأمر المذكور فإن القطعة الناتجة عن هذا الجمع تطرح في المزايدة بين أصحاب تلك النتف المجموعة.