المادة رقم 19 من قانون تسوية الأراضي والمياه قانون رقم (40) لسنة 1952م

استثناء المعاملات والأوراق من رسم الطوابع
جميع الوثائق والأوراق المتعلقة بأية معاملة لها اتصال بتنفيذ أحكام هذا القانون مستثناة من رسم الطوابع.