المادة رقم 20 من قانون تسوية الأراضي والمياه قانون رقم (40) لسنة 1952م
استدعاء فتح الطرق للأراضي بعد أن يكون قد فتح في دائرة التسجيل سجل جديد بموجب جداول التسجيل التي تمت بنتيجة عمل التسوية، يجوز لصاحب أية قطعة أرض لم تحدد لها طريق على خارطة المساحة أن يستدعي إلى المدير فتح طريق توصل أرضه بطريق عامة أو خاصة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية