المادة رقم 21 من قانون تسوية الأراضي والمياه قانون رقم (40) لسنة 1952م

تحديد الطرق
تحدد الطرق بالشكل الذي يراه المدير أو أي شخص ينتدبه بعد أن يدفع المستدعي رسوم الكشف والمساحة بمقتضى أحكام قانون رسوم تسجيل الأراضي وتقدر قيمة الأرض التي تقتطع من أجل الطريق من قبل ثلاثة خبراء يعين أحدهم المدير وينتخب كل واحد من الفرقاء خبيراً وإذا رفض أي من الفرقاء تعيين خبير فيقوم المدير بتعيينه من أصحاب الأراضي المجاورة، وفي حالة عدم تمكن الخبراء من الوصول إلى قرار بالإجماع فيما يتعلق بالتعويض فيعتبر المبلغ الذي تقرره أكثرية الخبراء أنه هو مقدار التعويض ويجوز لأي من الفرقاء أن يقدم إلى المدير خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه قرار الخبراء اعتراضاً على القيمة المقدرة على هذا الوجه يكون قرار المدير نهائياً.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية