طلبات تخصيص حرم للمنافع العامة
في القرى التي تمت التسوية فيها وتوجد فيها عيون ماء أو آبار يستعملها أهالي القرية كمنافع عامة ولم يكن قد حدد لها على خارطة المساحة حرم مع طريق للوصول إليها، يجوز للمدير بناء على طلب العدد الذي يراه ملائماً من الأهالي أن يخصص حرماً وطريقاً للوصول إلى العين أو البئر بشرط أن يقوم الأشخاص الذين ينتفعون من العين أو البئر بالتعويض على صاحب الأرض عن المساحة التي تؤخذ لهذه الغاية، ويقدر التعويض على الوجه المبين في المادة (21) من هذا القانون، ويجوز تحصيله مع رسوم التسجيل الواجب تأديتها عن المعاملة من الأشخاص الذين ينتفعون من العين أو البئر وفق قانون جباية الأموال الأميرية بنسبة ما يدفعه كل منهم من ضريبة الأراضي.