المادة رقم 22 من قانون تسوية الأراضي والمياه قانون رقم (40) لسنة 1952م

طلبات تخصيص حرم للمنافع العامة
في القرى التي تمت التسوية فيها وتوجد فيها عيون ماء أو آبار يستعملها أهالي القرية كمنافع عامة ولم يكن قد حدد لها على خارطة المساحة حرم مع طريق للوصول إليها، يجوز للمدير بناء على طلب العدد الذي يراه ملائماً من الأهالي أن يخصص حرماً وطريقاً للوصول إلى العين أو البئر بشرط أن يقوم الأشخاص الذين ينتفعون من العين أو البئر بالتعويض على صاحب الأرض عن المساحة التي تؤخذ لهذه الغاية، ويقدر التعويض على الوجه المبين في المادة (21) من هذا القانون، ويجوز تحصيله مع رسوم التسجيل الواجب تأديتها عن المعاملة من الأشخاص الذين ينتفعون من العين أو البئر وفق قانون جباية الأموال الأميرية بنسبة ما يدفعه كل منهم من ضريبة الأراضي.