المادة رقم 23 من قانون تسوية الأراضي والمياه قانون رقم (40) لسنة 1952م

طلبات إفراز قطع الأراضي
في القرى التي تمت التسوية فيها بمقتضى أحكام قانون تسوية الأراضي، يجوز لكل شخص دون اسمه في جداول التسجيل العائدة لهذه القرى أنه صاحب أشجار في قطعة يملكها شخص آخر أن يطلب إفراز القطعة ويجري مثل هذا الإفراز وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (8) من هذا القانون.