المادة رقم 24 من قانون تسوية الأراضي والمياه قانون رقم (40) لسنة 1952م

حقوق أصحاب الآبار والكهوف وحق المسيل
في المواقع التي أعلنت أو تمت تسويتها.
1- يجوز لصاحب بئر أو كهف أو مغارة يقع في قطعة بتصرف شخص آخر أن يطلب إلى المدير تحديد طريق وحرم لذلك البئر أو الكهف أو المغارة على أن يقدر التعويض عن المساحة المقتطعة ويؤدي وفق أحكام المادة (21) من هذا القانون.
2- يجوز لصاحب أية قطعة أرض لم يعين لها (حق مسيل) أن يطلب إلى المدير تعيين هذا الحق من أقرب قطعة مجاورة على أن يقدر التعويض الواجب دفعه لصاحب القطعة المجاورة عن منح هذا الحق وفاقاً لأحكام المادة (21) من هذا القانون.