المادة رقم 25 من قانون تسوية الأراضي والمياه قانون رقم (40) لسنة 1952م

الرسوم والنفقات
يجوز تحصيل أية رسوم أو نفقات تتعلق بتسوية الأراضي والمياه بمقتضى أحكام قانون جباية الأموال الأميرية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية