المادة رقم 26 من قانون تسوية الأراضي والمياه قانون رقم (40) لسنة 1952م

تطبيق أحكام
تطبق أحكام المواد 11 و12 و13 و14 و15 من قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1951 على جميع الأعمال التي تجري بموجب هذا القانون.