المادة رقم 28 من قانون تسوية الأراضي والمياه قانون رقم (40) لسنة 1952م

إلغاءات
تلغى القوانين والأنظمة التالية:
1- قانون تسوية الأراضي رقم (9) لسنة 1937.
2- ذيل قانون تسوية الأراضي رقم (34) لسنة 1943.
3- النظام الصادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الأراضي لسنة 1937.
4- نظام تسوية الأراضي رقم (1) لسنة 1939.
5- نظام تسوية الأراضي رقم (1) لسنة 1943.
6- نظام تسوية الأراضي رقم (1) لسنة 1940.
7- قوانين وأنظمة حقوق ملكية الأراضي وتسجيلها الفلسطينية.
8- المواد من 1 الى 15 من قانون تسوية المياه رقم 38 لسنة 1946.
9- نظام تسوية المياه رقم (1) لسنة 1946.
10- كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.