المادة رقم 1 من قانون مؤقت معدِّل لقانون الجمارك والمكوس رقم (40) لسنة 1965

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون الجمارك والمكوس لسنة 1965) ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 1962 المشار إليه فيما يلي القانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.