المادة رقم 2 من قانون مؤقت معدِّل لقانون الجمارك والمكوس رقم (40) لسنة 1965

تعديل المادة 142 ( أجور العمل خارج أوقات الدوام )
يلغى ما جاء في المادة (142) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
142- 1- تستوفى من أصحاب البضائع بصورة عامة الرسوم المبينة في هذه المادة وتقيد أمانة لحساب موظفي الجمارك والدوائر الأخرى بسبب قيامهم بمعاملات خارج أوقات الدوام الرسمي لحساب التجار والمكلفين.
أ- اثنان بالألف من قيمة البضائع المستوردة والمصدرة والمعاد تصديرها.
ب- واحد بالألف من قيمة جميع البضائع المارة بالترانزيت.
2- لمجلس الوزراء أن يستثني أية بضائع من دفع الأجور المشار إليها في هذه المادة.
3- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أن يحدد الأجور التي تستوفى عن القيام بالعمل الإضافي لحساب المعامل والمصانع والبواخر.
4- تدفع الرسوم المستوفاة الاستناد إلى هذه المادة للمستحقين من الموظفين المنصوص عليهم في الفقرة (1) من هذه المادة بالكيفية التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.