العنوان
قرار بقانون رقم (17) لسنة 2023م بشأن إحياء ذكرى النكبة.
السنة
2023
الرقم
17
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
مناسبات وطنية
تصنيف موضوعي - فرعي
مناسبات وطنية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 103 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 3
تاريخ النشر
2023-06-25