العنوان
قرار رقم (22) لسنة 2023م في محافظات الوطن للمنفعة العامة بشأن المصادقة على الاستمالك مع الحيازة الفورية لقطع أراض .
السنة
2023
الرقم
22
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرارات وزارية
التصينف الموضوعي
الأموال غير المنقولة
تصنيف موضوعي - فرعي
الاستملاك للمنفعة العامة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 103 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 8
تاريخ النشر
2023-06-25