- العنوان
-
قرار مجلس الوزراء باعتماد جداول الرسوم التي تتقاضاها الهيئة العامة للبترول رقم (5) لسنة 2023م.
- السنة
- 2023
- الرقم
- 5
- نوع التشريع
- قانون عام
- نوع تشريع - فرعي
-
قرار مجلس الوزراء
- التصينف الموضوعي
-
البترول والمحروقات
- تصنيف موضوعي - فرعي
-
البترول والمحروقات
- حالة التشريع
- ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
- حالة النشر
-
منشور في العدد رقم 103 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 31
- تاريخ النشر
- 2023-06-25