العنوان
قرار مجلس الوزراء باعتماد جداول الرسوم التي تتقاضاها الهيئة العامة للبترول رقم (5) لسنة 2023م.
السنة
2023
الرقم
5
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار مجلس الوزراء
التصينف الموضوعي
البترول والمحروقات
تصنيف موضوعي - فرعي
البترول والمحروقات
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 103 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 31
تاريخ النشر
2023-06-25