- العنوان
-
مرسوم رقم (2) لسنة 2023 م بإلغاء المرسوم الرئاسي رقم( 17 ) لسنة 2022 م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية.
- السنة
- 2023
- الرقم
- 2
- نوع التشريع
- قانون عام
- نوع تشريع - فرعي
-
مرسوم رئاسي
- التصينف الموضوعي
-
الهيئات المحلية
- تصنيف موضوعي - فرعي
-
الهيئات المحلية
- حالة التشريع
- ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
- حالة النشر
-
منشور في العدد رقم 204 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 19
- تاريخ النشر
- 2023-07-26