العنوان
مرسوم رقم (2) لسنة 2023 م بإلغاء المرسوم الرئاسي رقم( 17 ) لسنة 2022 م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية.
السنة
2023
الرقم
2
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
مرسوم رئاسي
التصينف الموضوعي
الهيئات المحلية
تصنيف موضوعي - فرعي
الهيئات المحلية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 204 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 19
تاريخ النشر
2023-07-26