- العنوان
-
قرار بقانون رقم( 20 ) لسنة 2023 م بتعديل قرار بقانون رقم( 39 ) لسنة 2020 م بشأن تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته.
- السنة
- 2023
- الرقم
- 20
- نوع التشريع
- قانون عام
- نوع تشريع - فرعي
-
قرار بقانون
- التصينف الموضوعي
-
تشكيل المحاكم النظامية
- تصنيف موضوعي - فرعي
-
تنظيم تشكيل محاكم الصلح- البداية- الاستئناف- المحكمة العليا
- حالة التشريع
- ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
- حالة النشر
-
منشور في العدد رقم 205 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 6
- تاريخ النشر
- 2023-08-28