العنوان
قرار بقانون رقم( 20 ) لسنة 2023 م بتعديل قرار بقانون رقم( 39 ) لسنة 2020 م بشأن تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته.
السنة
2023
الرقم
20
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
تشكيل المحاكم النظامية
تصنيف موضوعي - فرعي
تنظيم تشكيل محاكم الصلح- البداية- الاستئناف- المحكمة العليا
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 205 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 6
تاريخ النشر
2023-08-28