المادة رقم 1 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

نطاق القانون
تحكم نصوص هذا القانون:
أ. نشاطات أسواق الأوراق المالية والأعضاء المعتمدين والمتعاملين فيها، وأية أنشطة جديدة تقرها الهيئة وفقا لأحكام القانون.
ب. إصدار وطرح الأوراق المالية للاكتتاب وتداولها.
ج. شركات الأوراق المالية، المستشارين الاستثماريين، المسؤولين الإداريين، المستشارين الماليين، خبراء الأوراق المالية، مركز الإيداع والتحويل والتسوية، الصناديق الاستثمارية، ومديري الصناديق المالية، خدمات الحفظ الأمين، مصدري الأوراق المالية، حاملي الأوراق المالية الرئيسيين، وأي نشاط تقره الهيئة وفقاً لأحكام القانون.