المادة رقم 2 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة: هيئة سوق رأس المال.
السوق: سوق فلسطين للأوراق المالية أو أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من قبل الهيئة وفقا لأحكام القانون.
المركز : مركز الإيداع والتحويل والتسوية.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المستثمر: الشخص الذي يتعامل بالأوراق المالية بيعا أو شراء بهدف تحقيق الربح.
الجمهور: الأشخاص الذين يتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر بالحركة المالية والاستثمارية في السوق.
الأقارب: أقارب الشخص الطبيعي حتى الدرجة الثانية.
المؤسسات العامة: الشركات المساهمة العامة التي تمتلك الحكومة أغلبية الأسهم فيها أو التي تمارس الحكومة عليها سلطة فعلية.
قواعد السوق: الأنظمة والتعليمات التي تقرها السوق وتوافق عليها الهيئة لتنظيم عمل السوق.
شركة الأوراق المالية: الشركة التي يكون نشاطها الرئيس القيام بأعمال متعلقة بتداول الأوراق المالية لحساب الآخرين أو لحسابها الخاص، والنشاطات الأخرى وفق القانون.
العضو: شركة الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة والمنتسبة للسوق.
الأعضاء في المركز: شركات الأوراق المالية الأعضاء في السوق والشركات المدرجة في السوق، والحافظ الأمين المنتسب للسوق وصناديق الاستثمار المدرجة في السوق.
الإصدار الخاص: عرض أوراق مالية محدودة على 30 شخصا أو أقل للاكتتاب فيما لا يزيد عن 10% فيها للإصدار الواحد.
الإصدار العام: عرض الأوراق المالية للاكتتاب العام.
الإكتتاب العام: طرح الأوراق المالية للجمهور.
العرض العام: الطلب الذي يتقدم به شخص لشراء 10% أو أكثر من الأوراق المالية للمصدر.
الحافظ الأمين: الشخص الاعتباري الذي يمارس أعمال الحفظ الأمين للأوراق المالية.
أمين الإصدار: الشخص المؤهل الممثل لحاملي سندات القرض وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
متعهد التغطية: الشخص المرخص له شراء الأوراق المالية من المُصدر وإعادة بيعها.
وكيل الإصدار:الشخص المرخص له بيع الأوراق المالية نيابة عن المُصدر.
المستشار المالي: الشخص الطبيعي الذي يمتهن تقديم النصح والإرشاد في مجال الاستثمار في الأوراق المالية للجمهور لحسابه أو لحساب شركة الأوراق المالية أو مستشار الاستثمار.
مستشار الاستثمار: الشخص الذي يمتهن تقديم النصح والمشورة للآخرين بخصوص الأوراق المالية والاستثمار فيها، وإصدار التقارير وإجراء البحوث والجدوى المتعلقة بالأوراق المالية.
الموظف التنفيذي: الشخص الطبيعي الذي يؤدي أيا من وظائف الإدارة لشركة الأوراق المالية أو مستشار الاستثمار.
صندوق الاستثمار: الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة والذي يقوم بتجميع رأس مال من مستثمرين واستثماره نيابة عنهم في محفظة أوراق مالية، أو أنواع أخرى من أصول الاستثمار بموجب عقد التأسيس وأنظمته الداخلية.
إداري الصندوق: الشخص الطبيعي الموافق عليه من الهيئة للعمل في الصندوق.
أمين الصندوق: الشخص الاعتباري المرخص له من الهيئة للرقابة على نشاطات الصندوق والتزاماته.
مدقق الصندوق: مدقق الحسابات القانوني للصندوق.
مدير الصندوق: الشخص الاعتباري الذي يمارس إدارة أعمال الصندوق.
مدير الاستثمار: الشخص الذي يمارس إدارة الاستثمار في الأوراق المالية للصندوق.
سندات القرض: هي الأوراق المالية التي تطرحها الشركات المساهمة العامة أو المؤسسات الحكومية أو المؤسسات العامة للاكتتاب العام والتداول للحصول بموجبها على قرض تلتزم الجهة المصدرة بسداد قيمته الاسمية والفوائد المترتبة عليه وفقا للشروط الواردة في نشرة الإصدار.
المالك الرئيس: أي شخص يمتلك 10 % أو أكثر بشكل مباشر أو غير مباشر من الأوراق المالية للمُصدر.
المعلومات الداخلية: المعلومات الخاصة بالمصدر أو أوراقه المالية التي لم تنشر بعد.
المطلع: الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه أو وظيفته أو ملكيته أو علاقته بشكل مباشر أو غير مباشر بمن يحوز المعلومات.
المُصـدر: الشخص الاعتباري الذي يصدر أوراقا مالية أو يعلن عن رغبته في إصدارها.
شركة الاستثمار: الشركة التي يكون نشاطها الرئيس الاستثمار في الأوراق المالية والاتجار بها، أو الشركة التي تمتلك أو تنوي أن تملك ما يزيد على (50%) من مجموع موجوداتها على شكل أوراق مالية ولا يشمل هذا التعريف البنوك أو شركات التأمين التي تمارس أعمالها بهذه الصفة.
المعلومة الجوهرية: الواقعة أو المعلومة التي يؤثر نشرها على سعر الورقة المالية أو في قرار الشخص لشراء الورقة المالية أو الاحتفاظ بها أو بيعها أو التصرف بها.
التضليل: أي بيان غير صحيح يتعلق بمعلومة جوهرية أو أي حذف أو إخفاء لمعلومة جوهرية أو أي معلومة أخرى لازمة لتكون البيانات المقدمة صحيحة ودقيقة وكاملة.
الخـداع: أي عمل أو ممارسة أو خطة أو نهج أو وسيلة يقصد بأي منها التغرير بالآخرين أو قد يؤدي إلى التغرير بهم.
السيطرة: القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال شخص آخر وقراراته.
التداول: بيع وشراء الأوراق المالية.
عقد التداول: العقـد الذي تم بموجبه شراء أوراق مالية وبيعها.
التقاص: العملية التي يتم بموجبها احتساب صافي حقوق والتزامات أطراف التداول الناشئة عن عقد التداول وذلك لتسديد أثمانها في التاريخ المحدد للتسوية.
التسوية: العملية التي يتم بموجبها إتمام عقد التداول ونقل ملكية الأوراق المالية من البائع إلى المشتري وتسديد أثمانها بشكل نهائي وغير مشروط.
الإدراج: تسجيل الأوراق المالية الخاصة بالشركة في السوق بهدف التداول وإجراء عمليات تسوية عقود البيع والشراء ونقل ملكيتها من خلال المركز.
الإفصاح: الكشف عن المعلومات التي تهم المستثمرين والجمهور التي تؤثر في سعر الورقة المالية.
الشركة المدرجة: شركة تم إدراج أوراقها المالية في السوق بموجب أحكام القانون.